من الحالات والخصوصيات في احتمال وجود القرينة الصارفة ، بمعنى أنه يحتمل أنها كانت واختفت علينا ، فالكلام في هذا المقام قد انعقد لدفع هذا الشك.
وكذلك لا كلام في الجملة في اتباع الظهور في المقام الثاني وعند الشك في وجود القرينة ، إلا أن الكلام في أمرين يختلف الحال بحسبهما وهو أنه هل اتكالهم في ذلك على أصالة الحقيقة أو أصالة عدم القرينة.
وتوضيح الأول أن اللفظ إذا وضع لمعنى يحصل طبع (1)، فمقتضى طبع اللفظ بعد الوضع كونه مستعملا في معناه الموضوع له ، فإنه وضع لاجل ذلك ، فاستعماله في غير معناه خروج عن مقتضى طبع اللفظ الموضوع ، وبناء العقلاء في جميع الأشياء هو البناء على ما هو قضية الطبع الأولي للشيء إلى أن يعلم بما يكون حدوثه من جهة الطواري.
ومن هذا القبيل الحكم بحيضيته دم المرأة المردد بين الحيض والاستحاضة ؛ فإن الاستحاضة مرض بخلاف الحيض ، ومقتضى الطبع الأولي للمرأة صحة المزاج ، والمرض يحدث بالعرض ، فعند الشك يبنى على بقائها على صحة المزاج التي هي مقتضى طبعها الأولي ، فيحكم بحيضية دمها.
Страница 486
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)