وبالجملة ، فليس كل مصلحة ومفسدة متضادين ، بل لو قلنا في مبحث اجتماع الأمر والنهي بالامتناع أيضا فلا نقول بوقوع الكسر والانكسار إلا في نفس الطالب بين إرادتيه ، لا في الخارج بين المفسدة والمصلحة ، ففي المثال لو كان حبه بزوال الصفراء أكثر من حبه بعدم عروض الضعف يريد الشرب ويغض النظر عن عروض الضعف ، ولو كان العكس كان العكس.
وأما لزوم التفويت أو الإلقاء أحيانا من العمل بالحكم الظاهري فنلتزم لدفعه بوجود مصلحة في العمل على طبق الظاهري يتدارك بها المصلحة الفائتة أو المفسدة الواقعة فيها.
«تقرير هذا الوجه (1) وتوضيحه مرة أخرى»
المقدمة الاولى : أن الأحكام المتعلقة بالموضوعات ليست كالأعراض الخارجية مثل حرارة النار وبرودة الماء وبياض اللبن ، فاتصاف هذه بهذه الأوصاف لا يتوقف على حضورها في ذهن ذاهن ، بل هي واجدة لها في الخارج وإن لم يتصورها أحد ، وهذا بخلاف الأحكام ، فإن عروضها على موضوعاتها لا يحصل إلا بتوسط ملاحظة الموضوع وتصوره ، فالتصور دخيل في عروضها وهذا واضح.
المقدمة الثانية : أن الطالب لشيء متى تصور هذا الشيء وتصور جميع حالاته التي تطرأ عليه وقلبه في عالم التخيل مع كل واحدة من تلك الحالات فهذا يكون على ثلاثة أقسام :
الأول أن يكون هذا الشيء مع جميع حالاته مطلوبا.
والثاني : أن يكون مع بعضها مطلوبا ومع بعضها غير مطلوب ، والصورة
Страница 453
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)