المتصور في ثاني الحال غير الخمر المتصور في أول الأمر في هذه الكيفية.
فإن قلت : إن المطلق موجود في ضمن المقيد وغاية الأمر أن الخمر كان عند التصور الأول متصفا بوصف الإهمال بالنسبة إلى قيد المشكوكية ، لا متصفا بالإطلاق ولا بالتقييد ، ولكن في الثاني صار مقيدا بهذا القيد ، ولا إشكال أن المهملة موجودة في ضمن المقيد.
قلت : كيف يكون المتصور الأول موجودا في ضمن الثاني ، والموجود في ضمن الثاني متكيف بكيفية مضادة مع الكيفية القائمة بالأول ، والكيفية الحاصلة في الأول هي كونه بحيث لا يصدق على المشكوك ، والكيفية الموجودة في الثانية كونه بحيث يصدق عليه ، وإن شئت قلت : إنه في الأول كان فاقد الحكم ، وفي اللحاظ الثاني صار واجد الحكم ، وبينهما بون بعيد.
فإن قلت : إن موضوع المبغوضية نفس الخمر بدون تقيده بشيء حتى بهذه الكيفية التي ذكرت ، وبالجملة ، فرق بين عدم وجود الحكم وعدم وجود الاتصاف والتقيد بهذا العدم، فالمعتبر في المرحلة الاولى عدم الاتصاف ، لا أن البغض يتعلق بالمتقيد بعدم الاتصاف والمشروط به.
قلت : قد ذكرنا أن الإرادة تكون مثل العلم وأنه لا يمكن أن يتعلق بالمبغوض أو بمشكوك البغض ، وحينئذ فقوام المبغوضية بالتجرد عن المبغوضية ، فهذا معنى تقيد الخمر بهذا التجرد وعدم الاتصاف ، فمعنى التقيد لازمية وجوده ، وأنه لولاه لما تم وصح تعلق الحكم والبغض.
فإن قلت : لا شك أن قوام المبغوضية ليس إلا بنفس الخمر بدون قيد أصلا ولم يحتج إلى ملاحظة سوى نفس الخمر ، فكيف يكون قوام المبغوضية بما ليس بملحوظ أبدا.
قلت : إن التقيد ثابت واقعا وغير ملحوظ بعنوانه ، وإن شئت توضيح ذلك في ضمن المثال فاعلم أن الكلي الطبيعي يشترط ويعتبر في اتصافه بالكلية والصدق على الكثيرين تجريده عن جميع الخصوصيات ؛ إذ لولاه كان جزئيا وغير صادق
Страница 448
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)