القضية المحكية عن الشيخ الرئيس إن كان ناظرا إلى ذلك فلا نسلمها ، ويحتمل أن يكون الامكان فيها بمعنى الاحتمال ، وعلى هذا فليست قاعدة علمية ، بل وصية للطلاب بعدم المبادرة إلى الحكم بعدم المعقولية بمجرد سماع شيء من الغرائب ، بل إبقائه على احتمال الإمكان والامتناع ما لم يقم على امتناعه البرهان.
وكيف كان فالتعبد بالأمارة يبقى على احتمال الإمكان والامتناع من دون أن يكون هنا أصل عقلائي على إمكانه ، نعم ليس على امتناعه أيضا دليل.
وحينئذ يجوز لنا بمجرد عدم القطع بالامتناع واحتمال الإمكان وإن لم يكن الأصل معاضدا لنا أن نأخذ بظاهر دل على وقوع التعبد بالأمارة كظاهر آية النبأ ؛ إذ لا وجه لطرحه أو تأويله ، وحينئذ يتبدل احتمال الامتناع بالجزم بالإمكان.
نعم يعتبر أن يكون هذا الدليل الدال على التعبد قطعيا وإن كان ظاهرا ثبت حجيته بدليل قطعي ، فإنه لو لم يكن قطعيا لم يحصل لنا القطع بالإمكان ، وأما لو كان قطعيا كما لو قطعنا بأن ظاهر آية النبأ حجة ، فنقطع بوقوع التعبد بخبر العادل ، ومن هنا نكشف إمكانه ونقطع بعدم جميع المحاذير واقعا ، وهذا ثمرة عدم القطع بالامتناع.
وأما من يقطع به كابن قبة فهو لم يجز له الأخذ بهذا الظاهر ، كيف وهو قاطع بخلافه ، فلا بد له من التأويل أو الطرح والقول بعدم حجية هذا الظاهر.
ومحصل الكلام أنه بعد الاحتمال والترديد وعدم القطع بشيء من الطرفين لا يخلو الحال إما أن يكون في البين دليل قطعي على التعبد بالأمارة من الشرع ، وإما أن لا يكون ، فعلى الأول يكشف بهذا الدليل عن الإمكان ويقطع بعدم شيء من المحاذير بقضية حكمة الشارع ، وعلى الثاني فلا ثمرة عملية في البحث عن الإمكان والامتناع.
Страница 439
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)