وليس قابلا لحكم الشرع ؛ فإن العقل يرى للامتثال مراتب :
الاولى : القطعي ، وهو الإتيان بتمام الأطراف.
والاخرى : الظني ، وهو الإتيان بالمظنونات.
والثالثة : المشكوك.
والرابعة : الموهوم ، ولا شك أنه حاكم بتعين الظني بعد رفع اليد عن القطعي ، والأمر المولوي في مرحلة الامتثال غير ممكن ، وهذا غير جعل المظنون بما هو مظنون حجة كما هو مفاد المقدمات على تقدير الكشف ؛ فإنه حكم مولوي في موضوع الظن لا حكم مولوي بالامتثال الظني.
وبالجملة ، فعلى الحكومة حيث إن الموجود في البين هو حكم العقل المحض فالعامل بهذا الظن أيضا كالمحتاط في أنه لا بد وأن يعمل بالمظنون برجاء كونه الواقع ، من دون قصد تعيين التكليف الفعلي ولو كان ظاهريا ، وبعد ذلك لا وجه لتقديم الظن على الاحتياط ، بل الثاني أولى من الأول ؛ لاختصاصه بحصول القطع معه بحصول ذات المكلف به ، وعلى الأول يظن مع كون كليهما مشتركا في حصول الإجزاء بهما.
هذا تمام الكلام في القطع مما يناسب المقام ، فيقع المقال في ما هو المهم من عقد هذا المقصد وهو بيان.
ما قيل باعتباره من الأمارات الغير العلمية أو صح أن يقال.
وقبل الخوض في ذلك ينبغي تقديم امور :
أحدها : أن ما سوى القطع من الأمارات ليس حجة بالذات وليس حالها كالقطع ، حيث علمت أن حجيته لا يحتاج إلى الجعل ؛ بل هي يحتاج في الحجية إلى جعل أو ثبوت مقدمات مفيدة لحكومة العقل بحجيتها.
ثم لا فرق في ذلك بين مرحلة الثبوت ومرحلة السقوط ، ففي كليهما يحتاج الحجية في غير القطع إلى الدليل ، بخلاف القطع ، بمعنى أن القطع بثبوت التكليف حجة ولا يحتاج إلى الدليل ، وكذلك القطع بالفراغ حجة من دون حاجة إلى دليل ؛ إذ
Страница 434
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)