الوجه أو التمييز أولا؟ فهل هنا إطلاق يدفع به مئونة التعبدية أو احتمال القيد الزائد أولا؟ وأيضا هل يجري البراءة في رفعها أولا بناء على كل من الوجوه الأربعة في تصحيح الأمر التعبدي.
الحق أن يقال : إن هذه الوجوه بين ثلاثة أقسام :
الأول : التصحيح بأضيقية الغرض مع عدم إمكان التقييد.
الثاني : التصحيح بتعدد الامر.
الثالث : تدرج القيد المحتاج إليه في العبادة في المأمور به على نحويه من كون نفس الفعل مقربا ومن كون القيد عدم الدواعي الأخر.
فلا إشكال على القسم الأخير ؛ فإن الكلام في القيد المذكور على نحو القيود الأخر، فإن كان مقدمات الإطلاق موجودة نأخذ بها ، وإلا فالمرجع الأصل العملى وهو البراءة ، ونرفع بها القيد.
وكذلك لا إشكال على القسم الوسط ؛ فإن الإطلاق وإن كان غير ممكن بناء عليه ، ولكن البراءة جارية هنا وإن قلنا بعدم جريانها في دوران الأمر بين المطلق والمقيد ، والوجه أن الشك هنا ليس في القيد الزائد حتى يكون جريان البراءة فيه محلا للكلام ، بل في وجود أمر مستقل بالمقيد غير الأمر بذات العمل وهو محل البراءة بلا كلام.
وأما على القسم الأول أعني أضيقية الغرض ، فالإطلاق في كلام واحد وإن كان غير ممكن ، لكن في مجموع الكلامات ممكن ، بيان ذلك : أن للإطلاق قسمين ، الأول : ما كان في كلام واحد وهو الإطلاق المصطلح ، والثاني : ما يستفاد من مجموع كلامات واردة في خصوص باب ، ومثاله الاخبار الواردة في الأمر بغسل اليد أو الثوب عند الملاقاة بشيء خاص ، فإن كل واحد واحد منها لا يمكن أخذ الإطلاق منه لرفع وجوب العصر والتعدد ؛ فإنها واردة مورد حكم آخر وهو نجاسة الشيء الخاص ، وأما أن كيفية الغسل من حيث العصر والتعدد ما ذا فليست في مقام بيانها.
ولكن يمكن أن يستفاد من خلو جميع هذه الأخبار عن ذكر العصر والتعدد مع
Страница 428
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)