وبالجملة ، فالشك واقع في مرحلة السقوط بعد معلومية ثبوت الأمر ، ومن المعلوم أنه مع ذلك لا مجرى للبراءة ، بل الحقيق هو الاحتياط. هذا غاية تقريب الدعوى.
وأنت خبير بأن مبنى عدم الجريان في كلا الأصلين هو امتناع التقييد بهذه القيود ، وحيث انجر الكلام إلى هنا ينبغي التكلم في مقامين وإن تقدم البحث عنهما في صدر الكتاب عند تقسيم الواجب إلى التعبدي والتوصلي :
الأول : في امتناع هذا التقييد وإمكانه بحسب مقام الثبوت ، ثم تصحيح الأمر العبادي على تقدير الامتناع.
والثاني : في تمهيد الأصل لحال الشك في أصل التعبدية أو في هذا التقييد بعد الفراغ عن أصل التعبدية.
أما المقام الأول : فاعلم أن ما قيل أو يمكن أن يقال في تقريب امتناع التقييد المذكور وجوه أربعة :
الأول : لزوم الدور ، بيانه أن هذه القيود متأخرة رتبة عن الأمر ؛ فإن حدوثها معلول له وبتبعه ، ولا شك أن المعلول متأخر رتبة عن علته ، وموضوع الشيء متقدم رتبة على الشيء ، فيلزم من درج هذه القيود في موضوع الأمر تقدم الشيء على النفس ؛ فإن الموضوع المقيد بأحدها بما هو مقيد به متوقف على وجود الأمر ، ووجود الأمر أيضا متوقف على هذا المقيد لكونه موضوعه.
والجواب أن موضوع الأمر ليس هو الوجود الخارجي للمقيد ، بل هو الوجود التصوري له ، وإلا يلزم طلب الحاصل ، والإتيان بالفعل بداعي الأمر بحسب الخارج متوقف على وجود الأمر ، وأما بحسب التصور فلا ؛ لوضوح إمكان أن يتصور الآمر قبل إنشاء الأمر نفس الفعل والأمر وتقييد الأول بالثاني ، ثم يجعل هذا المفهوم المقيد محلا لإنشاء الأمر ، فما يتوقف عليه الأمر تصور الموضوع ، وما يتوقف على الأمر خارج الموضوع ، فاختلف الطرفان ، فأحدهما الوجود التصوري ، والآخر الوجود الخارجي.
Страница 424
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)