من حيث التناقض لا مانع من اجراء الأصل في كلا الطرفين على كلا المذاقين ، كيف وقد عرفت عدم لزومه في ترخيص مخالفة العلم التفصيلي أيضا ، إلا أنه يمكن أن يقال على مذاق من يجعل للحكم مراتب ؛ إنه وإن كان لا يلزم التناقض مع الواقع ؛ لاختلاف المرحلتين ، ولكن يلزم التناقض مع الغاية التي جعلت في الأدلة غاية للاصول.
بيان ذلك : أن قوله عليه السلام : «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهى» كما يدل على المطلقية قبل ورود النهي بمعنى معلوميته ، كذلك يدل على عدم المطلقية بعد معلومية النهي ، فذيل الرواية يدل على أن تعلق العلم بالنهى يجعله فعليا ، وصدره يدل على أنه حال الشك فيه غير فعلي ويجوز مخالفته ، فيكون بين الصدر والذيل في أطراف الشبهة تناقض وتهافت ؛ إذ المكلف في خصوص كل واحد شاك في الحرمة ، فيكون خصوص كل واحد مطلقا مرخصا فيه باعتبار مشكوكية النهي فيه بمقتضى الصدر.
ولا يخفى أنه مع هذا الشك عالم إجمالا بوجود خمر في البين ، فيعلم بخطاب النهي عن شرب الخمر ، فلا يكون هذا المعلوم مطلقا ومرخصا فيه باعتبار معلومية نهيه بمقتضى الغاية ، ولا إشكال أن كونه في قيد بالنسبة إلى هذا التكليف المعلوم ينافي كونه مطلقا وبلا قيد من حيث ارتكاب الطرفين ؛ إذ معناه عدم التقيد بالنسبة إلى ذاك المعلوم.
فإن قلت : لا يلزم ذلك ، إذ المراد بالعلم الذي هو غاية إنما هو العلم التفصيلي في خصوص الشخص المشكوك.
قلت : هذا مناف للإطلاق ؛ فإنه بإطلاقه يشمل العالم الإجمالي ؛ فإنه أيضا عالم بالحكم ، والتقييد بالتفصيلي يدفعه الإطلاق.
فإن قلت : الظاهر من قوله : «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» أنه يعلم في هذا الشيء نهي ، والظاهر من الشيء الأشياء الخارجية ، وليس في المقام لنا إلا شيئان خارجيان ، فمدلول الرواية أن كلا منهما مطلق حتى يعلم في خصوصه نهي ، وعلى
Страница 414
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)