الأول قطعا ؛ فإنهما مستخفان بحكم المولى ، والأول غير مستخف به ، بل قابل له ، وبالجملة التفرقة بينهما في مراتب الاستحقاق لعله من أوائل البديهيات ، وليس منشأ ذلك إلا المخالفة الالتزامية الموجودة في الأخيرين دون الأول.
فيكون هذا شاهدا على المدعى فيما نحن فيه وهو صورة العلم الإجمالى وعدم إمكان المخالفة القطعية العملية ؛ لعدم الفرق بينها وبين صورة العلم التفصيلي وإمكانها ، فإذا كانت المخالفة القطعية الالتزامية محرمة في الثانية فهي كذلك في الاولى أيضا ولا يعقل التفكيك ، وبالجملة يلزم الانقياد القلبي على طبق العلم وحذوه ، إن تفصيليا فتفصيليا ، وإن إجماليا فإجماليا.
وإن كان المقصود لزوم عقد القلب على الشخص المعين من الحكم بمعنى أنه يلزم في المثال البناء على خصوص ما كان واقعا ثابتا من الوجوب أو الحرمة أو كان هو بالخيار في تعيين أحدهما ، فإما يبنى على شخص الوجوب أو على شخص الحرمة ، فيكون حال الموافقة الالتزامية في مورد العلم الإجمالي حال الموافقة العملية في مورد العلم الإجمالي ، فكما يجب الموافقة القطعية وقد يجب الموافقة الاحتمالية عملا في صورة العلم الإجمالي ، فكذلك الحال في الموافقة الالتزامية.
ففيه أن الأول وهو الالتزام والبناء على خصوص الحكم الواقعي غير ممكن
Страница 398
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)