الحس لا الحدس أو من غير الجفر والرمل إلى غير ذلك من الخصوصيات.
ثم أخذ القطع موضوعا يتصور على نحوين :
الأول : أن يكون تمام الموضوع بأن يكون تمام الدخل للقطع من دون دخل للواقع ، فمتى تحقق القطع وإن كان جهلا مركبا تحقق الموضوع الواقعي كما إذا تعلق الحرمة بمقطوع الخمرية وإن لم يكن خمرا واقعا ، وما لم يقطع بخمريته كان حلالا واقعا وإن كان في الواقع خمرا.
والثاني : أن يكون جزء الموضوع بأن يكون القطع والواقع كلاهما دخيلا وكل منهما منفردا لا يوجب أثرا ، كما لو تعلق بالخمر المقطوع الخمرية بحيث لو كان خمرا ولم يكن مقطوعا كان حلالا واقعا ، وكذا لو كان مقطوعا ولم يكن خمرا أيضا ؛ فإن في هذا الفرض يتحقق التجري.
وعلى كلا التقديرين إما يؤخذ القطع على وجه الصفتية ، وإما يؤخذ على وجه الطريقية ، فهذه أربعة أقسام : القطع المأخوذ تمام الموضوع على وجه الصفتية ، والمأخوذ جزء الموضوع على هذا الوجه ، والمأخوذ تمام الموضوع على وجه الطريقية ، والمأخوذ جزئه على هذا الوجه.
والفرق بين نحو الصفتية ونحو الطريقية أن الموضوع إن كان هو الأول لم يقم الأمارات وبعض الاصول مقام القطع ، فلو كان معلوم الخمرية بالعلم على نحو الصفتية حراما فالمائع الذي قام على خمريته البنية أو الاستصحاب ليس بحرام لانتفاء جزء الموضوع وهو صفة القطع ، وإن كان الموضوع هو الثاني يقوم الأمارات وبعض الاصول مقامه ، هذا حاصل التقسيم والفرق الذين ذكرهما شيخنا المرتضى قدسسره .
واستشكل عليه المحقق الخراساني قدس سره في قيام الأمارات وبعض الاصول مقام القطع الموضوعي على نحو الطريقية ، وحاصل ما ذكره في تقريب الإشكال أن العلم له نسبة إلى العالم ونسبة إلى المعلوم ؛ فإنه نور وانكشاف قائم بنفس العالم ومنور ومظهر للشيء المعلوم ، فيراد بصفتيته اعتباره من حيث قيامه بالنفس و
Страница 386
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)