منه غاية التنفر ، فقول المولى : لا تعمل بهذا الظن يوجب القطع بعدم تنفره من هذا ، وهذا ظن بالتضاد والتناقض كما أن الأول كان قطعا بهما ومجرد ذلك فرق لا ينفع ، فمن حيث الإشكال لا تفاوت بين القطع والظن.
إن قيل : إن القاطع حيث إن القطع طريق لا ينظر إلا إلى نفس الواقع ولا يرى ورائه في هذه النظرة شيئا.
فالجواب أولا بمنع عدم إمكان الالتفات إلى نفس القطع ، بل يمكن أن يعلم القاطع بكونه قاطعا ، وثانيا لا فرق من هذه الجهة بين القطع والظن ؛ فإن الظن أيضا طريق ، ففي هذه النظرة لا ينظر إلى ما وراء الواقع.
إن قيل : إن الظن حيث يكون فيه سترة وحجاب فالحكم المجعول فيه ظاهري ، وأما القطع فحيث إنه تمام الانكشاف وكشف تام فليس الحكم المجعول عليه ظاهريا.
قيل : لا نزاع لنا في الإسم ، فإن كان في الظن ممكنا ففي القطع أيضا ممكن ولا نسميه باسم الظاهري بل باسم آخر ، وإن لم يمكن في القطع لا يمكن في الظن أيضا.
وبالجملة المدعى عدم الفرق إشكالا وجوابا بين القطع والظن من حيث القطعية والظنية بمعنى أنه ليس مجرد حيث الظنية موجبا لعدم جريان الإشكال أو اندفاعه ، ومجرد حيث كون القطع قطعا موجبا لخلافه ، فهذا من حيث الإشكال.
وأما من حيث الجواب فكل جواب يدعيه المجيب في الظن ندعيه في القطع ؛ فإن المجيب لا يخلو من حالين ، إما يبنى في الجمع والتوفيق بين الحكم الواقعي والظاهري بالقول بثبوت المراتب للأحكام بمعنى أنه يقول : إذا تبين لنا الظاهري نحمل الواقعي المظنون على الحكم الشأني وإن كان ظاهره الفعلية والوصول إلى مرتبة البعث والزجر ، والظاهري على الحكم الفعلي.
فنقول : لا فرق في ذلك بين القطع والظن ، فإذا وصل إليك المنع عن العمل بالقطع فاحمل الحكم الذي قطعت به من حرمة الشرب على الشأني ، وهذا النهي على الفعلي.
Страница 362
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)