ولا بد أولا من البحث عن أحكام القطع لشدة مناسبته بالمقام ، وعلى هذا فتقسيم المكلف إلى حالات تطرأ عليه وتكون مرتبطة بمطالب الاصولي على وجه لم يتداخل الأقسام يكون على نحو ما ذكره شيخنا المرتضى في حاشية الرسائل.
فنقول في توضيحه : اعلم أن المكلف يعني من وضع عليه قلم التكليف ، كما يقال : فلان صار مكلفا ، لا خصوص من تنجز عليه التكليف فعلا حتى يرد أن المقسم لا ينطبق على الأقسام ؛ فإن فيها من لا يكون له تكليف فعلي كما في مورد البراءة مثلا إذ التفت إلى حكم شرعي ، وهذا قيد احترازي ؛ فإن المكلف بالمعنى الذي ذكرنا يشمل الغافل، ووجه التقييد عدم جريان الحالات الثلاث من القطع وما بعده في الغافل ، مضافا إلى أن الغافل لا يتعلق بالبحث عن تكليفه في حال الغفلة غرض ؛ إذ لا يرجع فائدته لا إلى نفس الغافل في حال غفلته ولا إلى غيره ، وأما هو بعد الالتفات فيصير داخلا في موضوع الملتفت.
وبالجملة فهذا المقسم لا يخلو من قسمين ؛ لأنه إما يكون قاطعا بالحكم الواقعي أولا، فالأول هو المقصود بالبحث في مبحث حجية القطع ، وعلى الثاني إما يكون عنده طريق معتبر وأمارة معتبرة على الواقع أولا ، والأول هو المقصود في مبحث حجية الأمارات ، وعلى الثاني ولا محالة يكون شاكا في الحكم الواقعي إما يكون لشكه حالة سابقة ملحوظة ، يعني اعتبرها الشارع وراعاها أولا ، أعم من أن لا يكون لشكه حالة سابقة أصلا أو كان ولم يعتبرها الشارع كما في الشك في
Страница 355
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)