ما يطلب التكلم فيه في هذا الباب ويبحث عما وضع هو له أقسام ويطلق على بعضها اسم المطلق.
منها : أسماء الأجناس أعم مما يكون موضوعا للجواهر كلفظ الإنسان أو للأعراض كلفظ البياض أو للعرضيات كلفظ الأبيض.
والمحكي عن سلطان العلماء هو القول بكونها موضوعة للطبيعة المهملة والمعنى اللابشرط المقسمي ؛ وذلك لوضوح تقسيم الإنسان مثلا إلى ثلاثة أقسام بحسب عالم اللحاظ ، الأول أن يلحظ الإنسان ولم يكن قيد معه ملحوظا ، والثاني أن يلحظ مع قيد وجودي ، والثالث أن يلحظ مع قيد عدمي ، والأول هو المسمى بالمطلقة والأخيران مسميان بالمقيدة ويسمى الأول أيضا باللابشرط القسمي ، والثاني بالمعنى بشرط شيء ، والثالث بشرط لا ، وكذا الكلام في سائر الألفاظ.
وقد يستشكل على هذا القول بأنه إن اريد باللابشرط القسمي الماهية التي لم يلحظ معها قيد يعني يكون اللابشرطية حالة لها ، لا أن يكون مأخوذة قيدا ووصفا لها ، فما الفرق بينها وبين المقسم ، وإن اريد أن اللابشرطية قيد فيها ، وبعبارة اخرى لوحظ وصف التجرد عن كل قيد قيدا لها ، فيفترق عن المقسم بأن المقسم ما يكون خاليا عن هذا القيد أيضا ، فيرد عليه أن الطبيعة بهذا القيد لا ينطبق على الخارجيات ؛ إذ هي في الخارج لا ينفك عن التقيد بالخصوصيات الفردية ، فيلزم أن يمتنع امتثال مثل جئني بإنسان ، مع أنهم يحملون متعلقات التكاليف على هذا القسم بمقدمات الحكمة.
والتحقيق أن يقال : إنا نجد بحسب عالم التصور واللحاظ ثلاثة أنحاء من الملاحظة والتصور لمفهوم الإنسان ، فقد يتصور بانضمام قيد وجودي وإن كان هو الإرسال والسيلان بأن يلحظ هذا المفهوم مقيدا بكونه في أي وجود تحققت لم يكن منافيا له ، وقد يتصور بانضمام خصوصية عدمية ، وقد يتصور هو ولا يتصور معه
Страница 313
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)