بينه في باب الاصول هو أنه في الأول يكون لاستعلام وجود حجة أقوى في قبال حجة غير أقوى ، وفي الثاني يكون لاستعلام ما يكون هو الحجة ، وما في قباله يكون لا حجة مع وجوده ، والفرق بين المبنيين في العام المخصص بالمنفصل هو أنه على الأول لا نحتاج بعد الفحص وعدم وجدان المخصص إلى إجراء أصالة عدم التخصيص ؛ إذ لو فرض وجود الحجة الأقوى في الواقع ولم يصل إليه المكلف فهو ليس بحجة على المكلف ، فالحجة بالنسبة إليه يكون بلا مزاحم ، بل يكشف الفحص حينئذ أن العام كان من الأول بلا مزاحم بحجة اخرى أقوى ، وعلى الثاني نحتاج إلى إجرائه لإحراز عدم ورود مخصص آخر غير ما ظفر به المكلف ، فإنه لا بد على هذا من إحراز عدم المخصص في استقرار الظهور إما بالأصل وإما بالوجدان والقطع.
«إيقاظ»
قد ردد الشيخ الأجل المرتضى قدسسره في موضعين من رسائله في أنه هل المتبع في باب ظهور اللفظ هو أصالة الحقيقة أو أصالة عدم القرينة؟ وأورد عليه المحقق الخراساني قدسسره في الحاشية على الرسائل بأنه لا وجه للترديد بين الشقين ، بل الحق أن الشكوك مختلفة ، فرب شك يكون المرجع فيه والرافع له هو الأصل الأول ، ورب شك يكون مرجعه الأصل الثاني ، ورب شك يكون مرجعه كلا الأصلين ، فالأول هو ما إذا شك في مرحلة الإرادة اللبية بعد الفراغ عن مرحلة الاستعمال ، والثاني ما إذا كان الأمر بعكس ذلك ، والثالث ما إذا شك في كلا الأمرين أعني أن اللفظ استعمل في الحقيقي أو المجازي ، وعلى أي التقديرين يكون المستعمل فيه مرادا جديا أولا.
والحق أن يقال : إن الكلام في هذا المقام يكون مع قطع النظر عن مرحلة تطابق الإرادتين وبعد الفراغ عن أن الأصل الجاري في كلام كل متكلم شاعر قاصد أن يكون مريدا لظاهر كلامه فيشك في أن ظاهر كلامه ما ذا؟
فحينئذ إما أن نقول بأن ذات اللفظ التي هو المقسم لما يكون مع القرينة ولما
Страница 303
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)