البراءة ؛ لإجمال الدليل بلا إشكال ، ففي صورة وجود العام يرجع إلى عمومه ، بل يرفع بسببه الإجمال عن الخاص ؛ لكونه دليلا اجتهاديا فمثبته أيضا حجة ، فيقال : إن مرتكب الصغيرة يجب إكرامه بمقتضى عموم العام ، وكل فاسق يحرم إكرامه بمقتضى دلالة الخاص ، فينتج أن مرتكب الصغيرة ليس بفاسق ، فيتبين بذلك مفهوم الفاسق وأنه خصوص من ارتكب الكبيرة.
وهذا بخلاف ما إذا كان المخصص متصلا ، فإن الكلام حينئذ واحد وعلى المخاطب أن يصبر إلى أن يأتي تمام أجزاء الكلام ولواحقه ثم ينظر أن المستفاد من مجموع الصدر والذيل ما ذا فيحكم بأن هذا المستفاد هو ظاهر القضية ، فإذا قال : أكرم العلماء فليس للمخاطب أن يحكم بمجرد سماع هذا أن المراد عموم العلماء ، نعم يكون له حينئذ ظهور بدوي في العموم كظهور لفظ الأسد بدوا في الحيوان المفترس ، ولكنه ليس ظهورا مستقرا معتدا به إلا بعد مجيء تتمة الكلام ، فإن لم يكن في التتمة قرينة على خلاف هذا الظاهر البدوي صار مستقرا وإلا استقر الظهور على الخلاف ، كما في رأيت أسدا يرمي ، ولازم هذا أنه إذا كان في التتمة لفظ مجمل كقوله : إلا الفساق منهم كان الإجمال ساريا إلى عموم العام أيضا.
هذا تقريب مرامهم قدسسرهم (1)، والإنصاف أنه لم يحصل الجزم به إلى الآن و
Страница 283
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)