ليعلم أولا أن العام المقصود هاهنا ليس هو العام المنطقي الذي يعبر عنه بالكلي ويعرف بما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين ؛ فإن هذا هو المسمى في الاصول بالمطلق فهو المقصود في باب المطلق والمقيد.
ثم إنهم ذكروا تعريفات للعام ، وأوردوا عليها خدشات إما عكسا وإما طردا ، وهذا يدل على أن المعرف معنى واضح عند الجميع ، والأولى أن يعرف بما يكون مسورا بسور محيط بأفراد حقيقة واحدة كما في كل عالم والعلماء وجميع العلماء ، فخرج مثل لفظ «كل» و «الجميع» ؛ فإنها أداة العموم وليس بعام ، وكذلك لفظ عالم وعلماء وأمثالهما ، فإنها مطلق لا عام وإنما يصير عاما إذا كانت مصدرة ومسورة بأحد أدوات العموم.
ثم إن العموم يكون على ثلاثة أقسام ، الأول العموم الاستغراقي وهو أن يكون كل واحد من الأفراد متعلقا للحكم ومناطا للنفي والإثبات مستقلا ، والثاني العموم المجموعي وهو أن يكون مجموع الأفراد من حيث الاجتماع متعلقا ، والثالث العموم البدلي (1) وهو أن يكون المتعلق من الأفراد لا على التعيين كمفاد النكرة ، والانقسام إلى هذه الأقسام يتصور على نحوين :
الأول : أن يكون حقيقة المعنى في الجميع واحدة وهو معنى الجميع ، لكن يحدث عند تعلق الحكم بهذا المعنى أنحاء ثلاثة ، فالاختلاف إنما جاء من قبل كيفية تعلق الحكم بهذا المعنى الواحد ، الأول أن يلحظ الهيئة الاجتماعية بالمعنى الحرفي ويجعل عبرة ومرآتا للأفراد فيحكم على كل فرد مستقلا ، الثاني أن تكون هذه الهيئة
Страница 275
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)