الشرع بها وسكت عن بيان كيفية سببيتها كان إطلاق كلامه محمولا على الكيفية المرسومة المتعارفة عند العرف ، أعني السببية بلحاظ الوجود الساري ، فمرسومية هذا النحو من السببية أعني سببية الوجود الساري وتعارفها عند العرف قرينة عامة موجبة لحمل إطلاق الكلام الدال على السببية عليه.
فهذا نظير استفادة كيفية تأثير النجاسات في التنجيس وأنه يكون على وجه الملاقاة دون المجاورة وغيرها من كون الغالب في التأثيرات العادية كونها على هذا الوجه ، فقوله عليه السلام : «إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء» مفهومه أن الماء القليل ينجسه النجاسات ، وأما كيفية تنجسها له فهذا الكلام ساكت عنها ، فيحمل على كونه بوجه الملاقاة بقرينة أن الغالب في التاثيرات العادية ذلك ، وهذا بخلاف وصف الوجوب ؛ فإن تعلقه بالطبيعة باعتبار صرف الوجود شائع في العرف والعادة.
فإن قلت : سلمنا ظهور إطلاق القضية المبدوة بإن وإذا في تعدد السبب بالقرينة المذكورة ، لكنا نقول : إن الأسباب المتعددة المتعاقبة في الوجود يختص أولها بالتأثير ويلغو الثاني لو كان المسبب غير قابل للتعدد والتكرار ، والمسبب في باب الأسباب الشرعية هو الطبيعة المأمور بها كالتوضؤ في قوله : إذا نمت فتوضأ ، وهي غير قابلة للتكرار ؛ لأنها باعترافكم مأخوذة بلحاظ صرف الوجود الخارق للعدم ، وخرق العدم لا يمكن إلا مرة واحدة، فالأفراد المتعددة المتعاقبة من النوم مثلا لا تأثير إلا لأولها ؛ لعدم قابلية المحل إلا لتأثير واحد ، نظير عدم تأثير النار في إحراق المحل بعد احتراقه بنار اخرى ، والحاصل أن السبب وإن كان متعددا إلا أن المسبب والتأثير واحدان.
قلت : أخذ الطبيعة في جانب الوجوب بلحاظ صرف الوجود إنما يكون من
Страница 231
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)