واخرى ابتنائه على النزاع في تعدد الجنس والفصل ووحدتهما والأول ملازم للجواز والثاني للامتناع.
والحق خطاء كلا التوهمين
أما الأول فلأنه لا ريب في أن الشيء الواحد كما لا يعقل أن يكون له أزيد من وجود واحد كذلك لا يعقل أن يكون له أزيد من ماهية واحدة ؛ فإن الماهية عبارة عن المقول في جواب ما هو الذي هو سؤال عن حقيقة الشيء ونوعه ، ومن الواضح أنه لا يمكن أن يكون للشيء الواحد إلا نوع واحد.
نعم يصح حمل العناوين المتعددة على موضوع واحد إلا أنه لا يمكن أن يكون كلها ماهيات له ، بل لا بد من كون كلها أو ما سوى الواحد منها عرضيات.
وأما الثاني فلأن العنوانين المجتمعين في موضوع واحد لا دخل لهما بالجنس والفصل ، مثلا الحركة الخاصة في الدار المغصوبة بأي كيفية تكيفت وفي أي مكان تحققت لها جنس وفصل ، وعنوان الصلاة عرضي قد انتزع من كيفياتها الخاصة مع قصد القربة ، وكذا عنوان الغصب عرضي قد انتزع من اضافتها إلى دار الغير.
إذا عرفت ذلك فلنشرع في برهان كل من القولين ، فنقول وعلى الله التوكل : أقوى ما احتج به للقول بالجواز هو أن المقتضي موجود والمانع مفقود ، لا نزاع في وجود المقتضي لما عرفت من أن محل الكلام ما إذا كان ملاك كل من الأمر والنهي موجودا في مورد التصادق ، إنما النزاع في وجود المانع وهو لزوم اجتماع الضدين من الأمر والنهي ومباديهما من الحب والبغض والمصلحة والمفسدة في شيء واحد وهو الوجود الخارجي وعدمه ، والحق عدمه.
وبيانه يحتاج إلى مقدمة وهي : أن الأعراض على ما ذكره أهل المعقول منحصرة في ثلاثة أقسام :
الأول : ما يكون عروضه واتصافه في الخارج كحرارة النار وبرودة الماء.
والثاني : ما يكون عروضه في الذهن واتصافه في الخارج ، والمراد بكون العروض في الذهن عدم وجود ما يكون بحذائه في الخارج كالابوة والبنوة والفوقية
Страница 201
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)