251

Дар ответственному

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Редактор

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الإمارات

Регионы
Марокко
•
Империя и Эрас
Мариниды
حقيقة اتفاقًا، وقبل وجوده كالضارب لمن لم يضرب / مجاز اتفاقًا، وبعد وجوده منه وانتفائه عنه كالضارب لمن قد ضرب وهو الآن غير ضارب.
قيل: إطلاق الضارب عليه بطريق المجاز، وهو مذهب المتأخرين.
الثاني: أنه بطريق الحقيقة، وهو مذهب ابن سينا.
الثالث: إن كان المشتق مما يمكن بقاؤه كقائم وقاعد فإنه مجاز، فإن كان مما لا يمكن بقاؤه كالمتحرك والمتكلم فهو حقيقة.
وهذا معنى قوله: (اشتراط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقة) أي صدق المشتق حقيقة مشروط ببقاء معنى المشتق منه.
وقيل: لا، وقيل: بالتفصيل.
والمشترط مطلقًا لا يصدق عنده المتكلم والمخبر حقيقة إلا حالة التكلم

1 / 376