407

Тухфа аль-Мухтаж иля адиллат аль-минхадж

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

Редактор

عبد الله بن سعاف اللحياني

Издатель

دار حراء

Издание

الأولى

Год публикации

1406 AH

Место издания

مكة المكرمة

٦٨١ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ قَالَ إِنَّمَا نهَى النَّبِي ﷺ َ عَن الثَّوْب المصمت من الْحَرِير أما الْعلم وسدى الثَّوْب فَلَا بَأْس بِهِ رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح وَرَوَاهُ الْحَاكِم بِلَفْظ إِنَّهَا نهَى رَسُول الله ﷺ َ عَن المصمت وَإِذا كَانَ حَرِيرًا ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَلم يخرجَاهُ
٦٨٢ - وَعَن عمر قَالَ نهَى نَبِي الله ﷺ َ عَن لبس الْحَرِير إِلَّا مَوضِع أصبعين أَو ثَلَاث أَو أَربع رَوَاهُ مُسلم كَذَلِك وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد ثَلَاثَة وَأَرْبَعَة

1 / 537