379

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Редактор

صبري بن سلامة شاهين

Издатель

دار أطلس للنشر والتوزيع

Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Мамлюки

[قلت:](١) لأن الموضحة يمكن الضبط لانكشاف العظم، ولا يتعلق بما تحتها: كالهاشمة والمنصولة والمامومة والدامغة، لأن ذلك إما بكسر العظم، وإما بتحقيف، واختلفوا فيما قبلها من الملاحمة والباضعة على [قولين](٢) أحدهما: لا قصاص، لأنه لا يمكن، لأنه لا مرد له. والثاني: نعم، لأن ضبطه بالنسبة ممكن أن يكون لحم المجني عليه في سمك شعيرتين/ وقد قطع قبل ذلك قدر شعيرة، وقطعنا قدر نصف شعيرة رعاية لنسبة القدر، لا للمقدار نفسه، وما قبل ذلك من الخاصة. والدامية فلا قصاص فيها قولاً واحداً.

٨٢/أ

فصلٌ

(وَالدِّيَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: مُغَلَّظَةٌ وَمُخَفَّفَةٌ. فَالمُغَلَّظَةُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ: ثَلاثونَ حِقَّةً، وَثَلاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً [فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا](٣)).

قلت: لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من قتل متعمداً دفع إلى ولي المقتول، إن شاء قتلوا، وإن شاء أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة. وأما ما

(١) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

(٢) في الأصل: ((قولان)).

(٣) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

383