Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Редактор
صبري بن سلامة شاهين
Издатель
دار أطلس للنشر والتوزيع
Ваши недавние поиски появятся здесь
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ибн Дакик аль-‘Ид (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Редактор
صبري بن سلامة شاهين
Издатель
دار أطلس للنشر والتوزيع
والسر في إمساكها بعد المراجعة لأجل الطلاق.
[قال](١): ([وَضَرْبٌ لَيْسَ فِي طَلَاقِهِنَّ سُنَّةٌ وَلَا بِدْعَةٌ، وَهُنَّ أَرْبَعٌ: الصَّغِيرَةُ، والآيِسَةُ، والحَامِلُ، والمُخْتَلِعَةُ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا](٢)).
[قلت](٣): الآيسة لأن عدتها بالأشهر من حين الطلاق يشرعن في العدة، والحامل لأن عدتها بوضع الحمل فلا بدعة في طلاقها، فإن قلنا: إن الحامل تحيض، وأما التي لم يدخل بها فلا عدة عليها ولا ضرر.
(وَيَمْلِكُ الحُرُّ ثَلاَثَ تَطْلِيقَاتٍ، والعَبْدُ تَطْلِيقَتَيْنِ).
قلت: الخلاف في ذلك مع أبي حنيفة، قال: ويعتبر بحرية المرأة ورقها. لنا: أن الخبر والأثر، أما الخبر فما روي عن ابن عباس؛ أن النبي ﷺ قال: ((الطلاق بالرجال والعدة بالنساء))(٥)، معناه - والله أعلم - عدد الطلاق يعتبر بالرجال، ولا يحمل على ملك الطلاق، لأنه
(١) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.
(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٣) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.
(٤) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٥) قال الهيثمي في المجمع (٣٤٠/٤): ((رواه الطبراني ورجال أحد الإسنادين رجال الصحيح)).
341