Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Редактор
صبري بن سلامة شاهين
Издатель
دار أطلس للنشر والتوزيع
Ваши недавние поиски появятся здесь
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ибн Дакик аль-‘Ид (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Редактор
صبري بن سلامة شاهين
Издатель
دار أطلس للنشر والتوزيع
٤٣/ ب
سلباً، وقولنا: الموجود/ عند الحجر. احترازاً عما يحدد باختصار .... (١) تهاب وشر في الذمة، وهي مسألة الكتاب ففي تعدي الحجر إلى ذلك وجهين، بناء على أن المقصود عليه الحجر في نفسه وفي ماله وهذا لم يكن موجوداً، ثم إذا صححنا الشراء فهل للبائع التعلق بعين المبيع، وقد أنشأه في حال الحجر، فيه ثلاثة أوجه: يفرق في الثالث بين أن يعلم إفلاسه أو لا يعلم.
قال: (وَتَصَرُّفُ العَبْدِ يَكُونُ فِي ذِمَّتِهِ يُتْبَعُ [به](٢) بَعْدَ عِتْقِهِ).
قلت: تصرفه بتسليمه إلى جناية ومعاملة كالكلام في المعاملة، لأنه محل الحجر عليه، لأن مافي يده، وسائر اكتسابه ملكاً لسيده، وهو له بإذنه في معاملته، والمستحق رضي بذمته فيتعلق بذمته ويتبع به بعد عتقه، فأما الجناية فإنها تتعلق برقبته صيانة للأموال والدماء.
(وَيَصِحُّ الصُّلْحُ مَعَ الإِقْرَارِ فِي الأَمْوَالِ وَمَا يُفْضِي إِلَيْهَا).
قلت: الأصل الكتاب والسنة، فأما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ وَإِنِ امْرَأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا(٣) بَيْنَهُمَا صُلْحًاً
(١) موضع كلمتين لم يتضحا في التصوير.
(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن ..
(٣) رسمت في الأصل: ((يصالحا)).
236