601

Тибьян в Аксам Куран

التبيان في أيمان القرآن

Редактор

عبد الله بن سالم البطاطي

Издатель

دار عطاءات العلم (الرياض)

Издание

الرابعة

Год публикации

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Место издания

دار ابن حزم (بيروت)

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Мамлюки
بطنها، وغذَّتْهُ لبانها، مع الجُزْء الذي فيه منها. وكان الأبُ أحقَّ بنَسَبِه وتعصيبه؛ لأنَّه أصله، ومادَّته، ونسخته (^١) . وكان أشرفهما دينًا أَوْلَى به؛ تغليبًا لدين الله وشرعه.
فإن قيل (^٢): فهَلَّا طردَّتم هذا وقلتم: لو سَقَطَ بَذْرُ رَجُلٍ في أرض رَجُلٍ (^٣) آخر، يكون الزَّرْع لصاحب الأرض دون مالك البَذْر؟
قيل: الفرق بينهما أنَّ البَذْر مالٌ مُتَقَوَّمٌ نَبَتَ (^٤) في أرض آخر، فهو لمالكه، وعليه أجرة الأرض، أو هو بينهما. بخلاف "المَنِيِّ"؛ فإنَّه ليس بمالٍ، ولهذا نَهَى الشارعُ عن المعاوضة عليه (^٥) .
واتفق الفقهاء على أنَّ الفَحْلَ لو نَزَا على رَمَكَةٍ (^٦) لكان الولد لصاحب الرَّمَكَة (^٧) .

(^١) قال المؤلف في "إعلام الموقعين" (٣/ ٢٦٨):
"قد اتفق المسلمون على أنَّ النَّسَب للأب، كما اتفقوا على أنَّه يتبع الأُمَّ في الحريَّة والرِّقِّ".
(^٢) ساقط من (ز).
(^٣) ساقط من (ح) و(م).
(^٤) ساقط من (ح) و(م).
(^٥) روى البخاري في "صحيحه" رقم (٢٢٨٤) من حديث نافع، عن ابن عمر ﵄ قال: "نهى النبي ﷺ عن عَسْب الفَحْل".
وروى مسلم في "صحيحه" رقم (١٥٦٥) من حديث جابر بن عبد الله ﵁ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع ضِرَاب الجَمَل".
(^٦) "رَمَكَة" - بفتح الجميع -: الأنثى من البَرَاذِين، والجمع: رِمَاك، كـ: رَقَبَة ورِقَاب. "المصباح المنير" (٣٢٦).
(^٧) حكى هذا الاتفاق - أيضًا - في "إعلام الموقعين" (٣/ ٢٦٧).

1 / 531