[فصل] إذا تصفح المحدث أو الجنب أو الحائض أوراق المصحف بعود أو شبهه ففي جوازه وجهان لأصحابنا ١ - أظهرهما جوازه وبه قطع العراقيون من أصحابنا لأنه غير ماس ولا حامل ٢ - والثاني تحريمه لأنه يعد حاملا للورقة والورقة كالجميع وأما إذا لف كمه على يده وقلب الورقة فحرام بلا خلاف وغلط بعض أصحابنا فحكى فيه وجهين والصواب القطع بالتحريم لأن القلب يقع باليد لا بالكم
كتب المحدث له
[فصل] إذا كتب الجنب أو المحدث مصحكان يحمل الورقة أو جسها حال الكتابة فحرام وان لم يحملها ولم يمسها ففيه ثلاثة أوجه * ١ - الصحيح جوازه * ٢ - والثاني تحريمه * ٣ - والثالث يجوز للمحدث ويحرم على الجنب
1 / 193
المقدمة
الباب الاول في أطراف من فضيلة تلاوة القرآن وحملته
الباب الثاني في ترجيح القراءة والقارئ على غيرهما
الباب الثالث في إكرام أهل القرآن والنهي عن أذاهم
الباب العاشر في ضبط الأسماء واللغات المذكورة في الكتاب على ترتيب وقوعها