[فصل] وإذا ورد على القارئ من فيه فضيلة من علم أو شرف أو سن مع صيانة أو له حرمة بولاية او ولادة او غيرها فلا بأس بالقيام له على سبيل الاحترام والاكرام لا للرياء والاعظام بل ذلك مستحب وقد ثبت القيام للاكرام من فعل النبي ﷺ: وفعل أصحابه ﵃ بحضرته وبأمره ومن فعل التابعين ومن بعدهم من العلماء الصالحين وقد جمعت جزءا في القيام وذكرت فيه الأحاديث والآثار الواردة باستحبابه وبالنهي عنه وبينت ضعف الضعيف منها وصحة الصحيح والجواب عما يتوهم منه النهي وليس فيه نهي وأوضحت ذلك كله بحمد الله تعالى فمن تشكك في شئ من أحاديثه فليطالعه فلا يجد ما يزول به شكه ان شاء الله تعالى
1 / 123
المقدمة
الباب الاول في أطراف من فضيلة تلاوة القرآن وحملته
الباب الثاني في ترجيح القراءة والقارئ على غيرهما
الباب الثالث في إكرام أهل القرآن والنهي عن أذاهم
الباب العاشر في ضبط الأسماء واللغات المذكورة في الكتاب على ترتيب وقوعها