٦ - وقال الشرواني (حاشية الشرواني على تحفة المحتاج) -شافعي-: (قال الزيادي في شرح المحرر: إن لها ثلاث عورات:
ـ عورة في الصلاة، وهو ما تقدم - أي كل بدنها ما سوى الوجه والكفين.
ـ وعورة بالنسبة لنظر الأجانب إليها: جميع بدنها حتى الوجه والكفين على المعتمد.
ـ وعورة في الخلوة وعند المحارم: كعورة الرجل. ا. هـ - أي ما بين السرة والركبة -) (١) انتهى.
٧ - قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المنهج - شافعي -
(وعورة حُرَّة غير وجه وكفين ..). قال الشيخ سليمان الجمل في حاشيته على الكتاب السابق عند قوله: (غير وجه وكفين: وهذه عورتها في الصلاة، وأما عورتها عند النساء المسلمات مطلقًا. وعند الرجال المحارم، فما بين السرة والركبة، وأما عند الرجال الأجانب فجميع البدن. وأما عند النساء الكافرات، فقيل: جميع بدنها، وقيل: ما عدا ما يبدو عند المهنة) (٢).
(١) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (٢/ ١١٢).
(٢) حاشية الجمل على شرح المنهج (١/ ٤١١).
1 / 245
مقدمة
(المبحث الثامن) الرخصة الثانية في سورة النور وإجماع أهل العلم قال تعالى: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والل
(المبحث التاسع) الأدلة من السنة والآثار على فريضة ستر المرأة وجهها عن الرجال