41المهذب في علم أصول الفقه المقارنالمهذب في علم أصول الفقه المقارنАбд аль-Карим ан-Намля - 1435 AHعبد الكريم النملة - 1435 AHЖанрыPrinciples of Islamic Jurisprudence•РегионыСаудовская Аравия•Империя и ЭрасАль Сауд (Неджд, Хиджаз, современная Саудовская Аравия), 1148- / 1735-فيبحث الأصولي هذه الأمور وما تفيده، فبعد بحثه وتمحيصه يتوصلإلى أن الأمر يفيد الفور أو التكرار، ويتوصل إلى أن النهي يفيدالتحريم، وأن العام يدل دلالة ظنية، وهكذا.فهذه كلها وجوه الاستدلال بالكتاب، والدليل واحد، وهو نفسالكتاب.ْوالفقيه يأخذ الدليل الإجمالي، أو القاعدة الكلية التي توصلإليها الأصولي، فيجعلها مقدمة كبرى، بعد أن يقدم لها بمقدمةصغرى موضوعها جزئي من جزئيات تلك القاعدة، ودليل تفصيليعرفه الفقيه، كالأمر بالصلاة في قوله تعالى: (أقيموا الصلاة)فيكون عندنا مقدمتان ونتيجة:المقدمة الصغرى: الصلاة مأمور بها في قوله تعالى: (وأقيمواالصلاة)، وهذا دليل تفصيلي.المقدمة الكبرى: وكل مأمور به - إذا تجرد عن القرائن - فهوواجب، وهذه قاعدة أصولية، أو دليل كلي إجمالي.فتكون النتيجة: الصلاة واجبة.المذهب الثاني: أن موضوع علم أصول الفقه هو: الأدلةوالأحكام معًا، وذهب إلى ذلك بعض العلماء كصدر الشريعة،وسعد الدين التفتازاني، وبعض العلماء.وقالوا: إنه يبحث فيه عن العوارض الذاتية للأدلة الشرعية،وهي: إثباتها للأحكام، وعن العوارض الذاتية للأحكام وهي:ثبوتها بتلك الأدلة، وعلَّلوا قولهم هذا: بأنه لما كانت بعض مباحثالأصول ناشئة عن الأدلة كالعموم والخصوص والاشتراك، وبعضهاناشئًا عن الأحكام ككون الحكم متعلقًا بفعل هو عبادة أو معاملة،1 / 39КопироватьПоделитьсяСпросить AI