31المهذب في علم أصول الفقه المقارنالمهذب في علم أصول الفقه المقارنАбд аль-Карим ан-Намля - 1435 AHعبد الكريم النملة - 1435 AHЖанрыPrinciples of Islamic Jurisprudence•РегионыСаудовская Аравия•Империя и ЭрасАль Сауд (Неджд, Хиджаз, современная Саудовская Аравия), 1148- / 1735-المطلب الثالث في تعريف أصول الفقهلما عرفت تعريف الأصول، وتعريف الفقه، سأبين الآن تعريفأصول الفقه، فأقول:لقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف أصول الفقه، ولكنأقربها إلى الصحة هو: معرفة دلائل الفقه إجمالًا، وكيفية الاستفادةمنها وحال المستفيد.شرح التعريف:المراد بالمعرفة: العلم والتصديق، دون التصور، حيث إن المعرفةتعلقت بالنسبة، ولم تتعلق بالمفرد.والمعرفة جنس دخل فيها معرفة الأدلة، ومعرفة الأحكام.والأدلة جمع " دليل "، والدليل لغة هو: المرشد إلى المطلوب،سواء كان حسيا، أو معنويا.وهو في الاصطلاح: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلىمطلوب خبري.وهو شامل للدليل القطعي المفيد للقطع، وشامل للدليل الظنيالمفيد للظن عندنا.مثال القطعي: الدلالة على حدوث العالم، فتقول: العالممتغير، وكل متغير حادث، فالعالم حادث.1 / 29КопироватьПоделитьсяСпросить AI