26المهذب في علم أصول الفقه المقارنالمهذب في علم أصول الفقه المقارنАбд аль-Карим ан-Намля - 1435 AHعبد الكريم النملة - 1435 AHЖанрыPrinciples of Islamic Jurisprudence•РегионыСаудовская Аравия•Империя и ЭрасАль Сауд (Неджд, Хиджаз, современная Саудовская Аравия), 1148- / 1735-وذكر ابن جماعة: أن محمد بن الحكم سأل الإمام الشافعي عنالمتعة: أكان فيها طلاق، أو ميراث، أو نفقة؟ فقال: " والله ماندري ".وذكر الأثرم: أنه كان يسمع الإمام أحمد يكثر من قول: " لا أدري ".والأمثلة على ذلك كثيرة لا تحصى.قولنا: " الشرعية " أي: يجب أن تكون تلك الأحكام شرعية،أي. مستفادة من الأدلة الشرعية، سواء كانت تلك الأدلة متفقعليها، أو مختلف فيها.فلفظ " الشرعية " أخرج الأحكام المستفادة من العقل، أو منالحس، أو من الوضع اللغوي، أو من التجرية.قولنا: " العملية ": يبين أن الأحكام الشرعية ينبغي أن يكون فيهاعمل جوارح كالصلاة، والزكاة، والحج، والمعاملات، والجناياتونحو ذلك.وليس المراد بـ " العملية " هو: أن جميع الأفعال هي عمليةوأفعال، بل المراد: أن أكثرها فعلي وعملي، لا كلها، وذلكلوجود بعض الأحكام الفقهية الكائنة بالقلب دون عمل الجوارح؛ الفقيه كما يكون فقيهًا بالعلم بوجوب الصلاة والصيام والحج،كذلك يكون فقيهًا بالعنم بوجوب النية، والإخلاص، وتحريم الرياءوالحسد، وأمور كثيرة لا توجد إلا بالقلب، فيدخل عمل الجوارح،وعمل القلب، وما هو وسيلة إلى العمل كعلم أصول الفقه.وخرج بكلمة " العملية " الأحكام الشرعية العقائدية، وهو علم1 / 24КопироватьПоделитьсяСпросить AI