397

Искренняя религия или Указание творцу на истинную религию

الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

Редактор

أمين محمود خطاب

Издатель

المكتبة المحمودية السبكية

Издание

الرابعة

Год публикации

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

٣ - استعمال السدر ونحوه- يسن في الغسل استعمال سدر ونحوه كأشنان وصابون (لحديث) عائشة أن امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله أخبرني عن الطهور من الحيض فقال: نعم لتأخذ أحداكن ماءها وسدرتها فتطهر، (الحديث) أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود (١) ﴿٣٣٤﴾.
والنفاس كالحيض. وعلى الجملة يسن في الغسل ما يسن في الوضوء.
٥ - مندوباته- يندب في الغسل ما يندب في الوضوء سوى استقبال القبلة، لأنه يكون غالبا مع كشف العورة.
٦ - مكروهاته: يكره فيه ما يؤدي إلى ترك سنة من سننه، وما يكره في الوضوء على ما تقدم بيانه. د
٧ - أقسام الغسل- هي ثلاثة: فرض وسنة ومندوب.
(أ) فيفترض في حالتين:
١ - لواحد من الاسباب المتقدمة. وهي إنزال المنى بشهوة ولو حكما، وتغييب حشفة في قبل أو دبر ولو من كافر ثم أسلم وانقطاع حيض أو نفاس ولو من كافرة ثم أسلمت، وولادة ولو بلا دم، وموت فيفترض تغسيل الميت على ما تقدم بيانه.
٢ - يلزم الغسل لإزالة نجاسة أصابت كل البدن أو بعضه وخفي مكانها.
(ب) ويسن الغسل لخمسة أشياء:

(١) انظر صفحة ١٦٦ ج ٢ - الفتح الرباني. وصفحة ٣٣٤ ج ٢ تيسير الوصول بلفظ: خذي فرصة ممسكة فتطهري بها (الحديث) (في غسل الحائض والنفساء).

1 / 363

Искренняя религия или Указание творцу на истинную религию | Усуль