51Девять вопросовالمسائل التسعХамед Мирза Аль-Фаргани - 1393 AHحامد مرزا الفرغاني - 1393 AHИздательمكتبة الإيمانИзданиеالثانيةГод публикации١٤٠٥Место изданияالمدينة المنورةЖанрыHanafi jurisprudencePurification and Prayer•РегионыУзбекистанفَمن قَالَ بِوُجُوب الدَّم بِمُطلق التجاوز عَن الْمِيقَات فقد خَالف الرِّوَايَةفَهَؤُلَاءِ الْعلمَاء الْقَائِلُونَ بِوُجُوب الدَّم بِمُطلق التجاوز وَلَا يسْقط بِحَال لم ينقلوا كلمة عَن صَاحب الْمَذْهَب مُوَافقَة لمدعاهموَلَيْسَ كل خلاف جَاءَ مُعْتَبرا الا خلاف لَهُ حَظّ من النّظرقَالَ ابْن رشد رَحمَه الله تَعَالَى فِي الْبِدَايَة من بَاب شُرُوط الاحرام مَا حَاصله الْمِيقَات لَيْسَ من النّسك الَّذِي يجب الدَّم بالتجاوز عَنهُ بِغَيْر احرام عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى عَنهُ وَالله تَعَالَى أعلم1 / 53КопироватьПоделитьсяСпросить AI