وَبِقَوْلِهِ وَلَوْلَا أَنَّهَا حق الخ اقر بحقية رِوَايَات تاركي الرّفْع واقر بقوله وَلَيْسَ أسانيده أصح من رفع الايدي بتسوية أَحَادِيث الطَّرفَيْنِ فِي اصل الصِّحَّة
وَقَوله وَلم يثبت عَن اُحْدُ الخ اي فِي اول الامر وَلَو لم يؤول بِهِ لتناقض قولاه ان لتاركي الرّفْع احاديث كَثِيرَة وَلم يثبت عَن اُحْدُ من الخ
وَنقل الامام البُخَارِيّ عَن الاوزاعي فِي هَذِه الرسَالَة ص ٣٢ حِين سُئِلَ مَا تَقول فِي رفع الايدي مَعَ كل تَكْبِيرَة الخ قَالَ ذَلِك الامر الاول
والْحَدِيث اخرجه الامام الطَّحَاوِيّ رَحمَه الله تَعَالَى بِلَفْظ كَانَ يرفع يَدَيْهِ فِي كل خفض وَرفع وركوع وَسُجُود وَقيام وقعود وَبَين السَّجْدَتَيْنِ كَمَا فِي فقه السّنَن والْآثَار فِي ص ٥٥ فَأجَاب الامام الاوزاعي بقوله ذَلِك الامر الاول
ومثبتوا التّرْك يَقُولُونَ كل الرفعات فِي سوى التَّحْرِيمَة هِيَ الامرالاول لصِحَّة أَحَادِيث التّرْك
قَالَ الامام البُخَارِيّ فِي ص ٩٦ من صَحِيحه فِي بَاب انما جعل الامام ليؤتم بِهِ انما يُؤْخَذ بِالْآخرِ فالآخر من فعله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه وَكَذَا فِي بَاب الْخُرُوج فِي رَمَضَان ص ٤١٥ وَمن الْمَعْلُوم الْمُحَقق ان ترك الرّفْع فِي سوى التَّحْرِيمَة مُؤخر عَن الرّفْع فِيمَا سواهَا فَيقدم التّرْك على الرّفْع فِي سوى التَّحْرِيمَة على هَذِه الْقَاعِدَة
وايضا الامام البُخَارِيّ رَحمَه الله تَعَالَى حِين عدد الرافعين من الصَّحَابَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم مَا عدد الْخُلَفَاء الاربعة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم مِنْهُم فِيمَا سوى التَّحْرِيمَة لعدم
1 / 32
المسألة الأولى
المسألة الثانية في تحقيق احاديث مسح الخفين والجوربين والنعلين
المسألة الثالثة في اثبات السنة القبلية للجمعة
المسألة الرابعة في تحقيق رفع اليدين في الركوع وتركه
المسألة الخامسة في لزوم تسوية الصفوف واتمامها والوعيد بتركهما
المسألة السادسة في تحقيق أحاديث وضع اليدين أين يضعهما وحديث وضعهما فوق الصدر ضعيف
المسألة السابعة في تحقيق استعمال نحو السبحة للذاكرين
المسألة الثامنة في عدم لزوم الدم بمجرد التجاوز عن الميقات
المسألة التاسعة في سرد أحاديث دالة على جواز أربع ركعات بسلام واحد