232

Ключ к пониманию принципов объяснения краткого изложения принципов

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

Редактор

الدكتور إدريس الفاسي الفهري

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Место издания

دبي - الإمارات العربية المتحدة

السارق من الكوع دون المرفق والعضد (^١)، بعد ما نزل قوله تعالى:
﴿وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما﴾ (^٢).
هـ - فعله المتكرر ﷺ:
[والمتكرر حكمه كالأول].
(و) الفعل (المتكرر حكمه كالأول) أي: كحكم الفعل الأول.
٤ - ما سوى الأنواع المتقدمة:
[وما سوى ذلك: إن علم حكمه، فأمته مثله؛ وإن جهل - مع تعيين محمله -: خلاف].
(وما سوى ذلك) الشيء المتكرر المذكور (^٣) من فعله ﷺ.
(إن علم حكمه) من وجوب أو ندب أو إباحة أو غير ذلك (فأمته مثله) في ذلك على الأصح.
وقال أبو علي بن خلاد (ت قبل ٣٥٠ هـ) (^٤): «أمته مثله في/ [و٢٤]

(^١) أخرجه الدارقطني في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ (٣٦٣: ٣/ ٢٠٤، كتاب الحدود والديات وغيره)؛ والبيهقي (السنن الكبرى: كتاب السرقة، باب السارق يسرق أولا فتقطع يده اليمني من مفصل الكف ثم يحسم) من حديث عدي ﵁ (٨/ ٢٧٠)، وجابر وعبد الله بن عمرو ﵃ (٨/ ٢٧١)؛ قال ابن حجر (تلخيص الحبير: ٤/ ٢٩) عن الحديث الأخير: «وفي إسناده عبد الرحمن بن سلمة مجهول».
(^٢) المائدة: الآية (٣٨).
(^٣) سقطت (المذكور) من (د).
(^٤) أبو علي بن خلاد البصري (ت ٣٢١ هـ)، أصولي متكلم من الطبقة العاشرة عند -

1 / 245