192

Ключ к пониманию принципов объяснения краткого изложения принципов

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

Редактор

الدكتور إدريس الفاسي الفهري

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Место издания

دبي - الإمارات العربية المتحدة

١٠ - العموم والخصوص:
أ - تعريف العام:
[والعام: كلمة تستغرق الصالحة لها، بوضع واحد من غير حصر، لغة، أو عرفا، أو عقلا].
(والعام) مأخوذ من عممت زيدا وعمرا بالعطاء، إذا شملتهما به، بأن أعطيت كلا منهما. وعممت جميع الناس بالعطاء، إذا شملت جميعهم به، بأن أعطيت كل واحد.
وفي الاصطلاح: (كلمة) أي: واحدة.
من شأنها (تستغرق) أي: تتناول دفعة.
الأفراد (الصالحة لها)، باعتبار الوضع (^١) الذي استعمل اللفظ باعتباره إن حقيقة فحقيقة، وإن مجازا فمجاز، أو فيهما كذلك.
(بوضع واحد) / [و١٩] شخصي أو نوعي.
(من غير) دلالة على (حصر) في عدد معين.
ف «كلمة»: جنس، وعبر بها دون لفظ، لأنه جنس بعيد.
و«الاستغراق» مخرج للمطلق، إذ لا استغراق فيه، والنكرة في الإثبات مثناة أو مجموعة أو اسم جمع (^٢)، أو اسم عدد من حيث البدلية لا الشمول.

(^١) في (ب): الموضع.
(^٢) في (ب): جنس.

1 / 203