133

Ключ к пониманию принципов объяснения краткого изложения принципов

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

Редактор

الدكتور إدريس الفاسي الفهري

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Место издания

دبي - الإمارات العربية المتحدة

وقيل: لا عينه، ولا يتضمنه طلبا (^١). واقتصر قوم على هذا.
وقال آخرون: إن النهي عن الشيء نفس الأمر به.
وقيل: على الخلاف.
ثم اختلف القائلون بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده:
فمنهم: من عمم القول في أمر الوجوب والندب.
ومنهم: من خصصه (^٢) / [ظ ١٠] * بأمر الوجوب، فجعله عين النهي عن الضد.
ومنهم: من خصصه (^٣) بما * (^٤) إذا اتحد الضد كالحركة والسكون.
ومنهم: من قال: (^٥) عند التعدد يكون نهيا عن واحد غير معين.
٢ - قاعدة:
[يجوز التكليف بالمحال مطلقا]:
(ويجوز) عقلا (التكليف بالمحال مطلقا) أي: سواء كان محالا لنفس مفهومه، كالجمع بين الضدين. [أو] (^٦) لا لنفس مفهومه، بل إما لعدم

(^١) في (ب): طلب.
(^٢) في (ب): خصه.
(^٣) في (ب): خصه.
(^٤) سقطت ما بين العلامتين من (ج).
(^٥) زاد في (ب): (أنه).
(^٦) في الأصل بالواو، والمثبت من (ب).

1 / 142