113

Ключ к пониманию принципов объяснения краткого изложения принципов

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

Редактор

الدكتور إدريس الفاسي الفهري

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Место издания

دبي - الإمارات العربية المتحدة

أ - تعريف الرخصة:
(ثم الحكم) المأخوذ من الشرع، أي: الذي لا نعمله إلا منه.
(إن تغير) باعتبار متعلقة التنجيزي (^١).
(إلى سهولة)، كأن تغير من حرمة الفعل أو الترك إلى الحل له.
(لعذر) أي: لأجله.
بشرط أن يكون (مع قيام) أي: وجود.
(السبب للحكم) المتخلف عنه لوجود العذر.
(الأصلي): نعت للحكم.
(فرخصة) أي: فالحكم المتغير من صعوبة إلى سهولة بالشرط المتقدم يسمى: رخصة.
وهي في اللغة: السهولة والتيسير.
ثم نقل في الاصطلاح: إلى سهولة خاصة وهي السهولة في الحكم.
وذلك مثلا: كوجوب أكل الميتة للمضطر بعد حرمتها، وقيل: إنه عزيمة من حيث إنه وجوب؛ وندب القصر للمسافر؛ وإباحة السّلم؛ وكراهة فطر مسافر لا يجهده الصوم (^٢)؛ وأصل الكل التحريم.
وسببه: ففي [الميتة] (^٣): الخبث؛ وفي القصر والفطر: دخول وقت كل

(^١) زاد هنا في (ب) و(ج): (من صعوبة).
(^٢) (الطرة): بل هو خلاف الأولى كما في جمع الجوامع وكما تقدم له قريبا.
(^٣) في الأصل: الميت، والمثبت من (ب).

1 / 121