170

المفصل في أحكام العقيقة

المفصل في أحكام العقيقة

Издатель

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

الأذى حلق الرأس فلا أدري ما هو؟ وأخرج الطحاوي من طريق يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين قال: لم أجد من يخبرني عن تفسير الأذى أ. هـ. وقد جزم الأصمعي بأنه حلق الرأس وأخرجه أبو داود بسند صحيح عن الحسن كذلك، ووقع في حديث عائشة عند الحاكم (وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى) ولكن لا يتعين ذلك في حلق الرأس فقد وقع في حديث ابن عباس عند الطبراني (ويماط عنه الأذى ويحلق رأسه) فعطفه عليه، فالأولى حمل الأذى على ما هو أعم من حلق الرأس ويؤيد ذلك أن في بعض طرق حديث عمرو بن شعيب (ويماط عنه أقذاره)] (١).
وورد في الأحاديث أيضًا استحباب الصدقة بالفضة وينوب عنها الصدقة بالنقود المتداولة اليوم.

(١) فتح الباري ١٢/ ١٠، وانظر المجموع ٨/ ٤٢٩، سنن البيهقي ٩/ ٣٠٣.

1 / 173