208

Завершение знания хадисов, по которым не вынесено мнение юристами

الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

Издатель

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Место издания

بيروت - لبنان

•
Регионы
Марокко
فرمى إليه - يعني النبي ﷺ بنسعته وقال: دونك صاحبك.
فانطلق به الرجل - أخو المقتول - فلمّا ولّى: قال رسول الله ﷺ: إن قتله فهو مثله.
فرجع فقال: يا رسول الله إنه بلغني أنك قلت: إن قتله فهو مثله، وأخذته بأمرك! فقال رسول الله ﷺ، أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال: يا نبي الله - لعله قال - بلى.
قال النبي ﷺ: فإن ذاك كذاك.
قال فرمى بنسعته، وخلى سبيله.
ثم قال الإمام مسلم: وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا هشيم، أخبرنا إسماعيل بن سالم عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: أُتي رسولُ الله ﷺ برجل قتل رجلًا آخر، فأقاد ولي المقتول منه، فانطلق به، وفي عنقه نسعة يجرها.
فلما أدبر قال رسول الله ﷺ: القاتل والمقتول في النار.
فأتى رجل الرجل فقال له مقالة رسول الله ﷺ، فخلّى سبيله.
قال إسماعيل بن سالم: فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت فقال: حدثني ابن أشوع أن النبي ﷺ إنما سأله أن يعفو عنه فأبى.

1 / 217