318

القول المبين في أخطاء المصلين

القول المبين في أخطاء المصلين

Издатель

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

Издание

الرابعة

Год публикации

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Место издания

لبنان

Регионы
Иордания
ويطلب ممن وجبت عليه الجمعة، وتركها لغير عذر، أن يصلي الظهر، ويتّصدّق بدينارٍ، فإن لم يجد فبنصف دينار.
عن سمرة بن جندب أنّ النبي ﷺ قال: «مَنْ ترك الجمعة متعمّدًا، فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار» (١) .
قال بعضهم: الأمر هنا للاستحباب، لأن الجمعة لها بدل، وهو الظهر.
والظّاهر: أن الأمر هنا للوجوب، كما هو الأصل فيه، وكون الجمعة لها بدل لا يدلّ على صرفه عن الوجوب، لاحتمال أن يكون وجوب الكفارة مع صلاة الظهر، عقابًا له عن تخلّفه عن الجمعة بلا عذر،

1 / 321