516

Главы и Названия Сахих аль-Бухари

الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

Редактор

د. ولي الدين بن تقي الدين الندوي

Издатель

دار البشائر الإسلامية للطباعة

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Индия
النهي عن مس الذكر باليمين عند البول، وبين النهي عن الاستجمار باليمين مشكل، ثم أجاب عنه بنفسه، وردّ عليه الحافظ وغيره، وردّ على الكل شيخنا، فارجع إليه لو شئت.
(٢٠ - باب الاستنجاء بالحجارة)
قال الحافظ (^١): أراد بهذه الترجمة الرد على من زعم أن الاستنجاء مختص بالماء، انتهى.
والأوجه عندي: أن المصنف أشار بهذه الترجمة إلى اختلافهم في حقيقة الاستنجاء بالحجارة هل هو مطهر وتعبد؟ كما قال به الشافعية والحنابلة، أو مقلل للنجاسة ومعقول؟ كما قال به الحنفية والمالكية، كما في "البذل" (^٢) وهامشه لهذا الفقير مبسوطًا، وعلى هذا الاختلاف تتفرع عدة مسائل من وجوب الأحجار الثلاثة والاستنجاء بغير الأحجار والروث والعظم وغير ذلك، ولم يذكر المصنف الحكم في الترجمة تشحيذًا للأذهان كما هو دأبه، انتهى من هامش "اللامع" (^٣).
(٢١ - باب لا يُستنجى بروث)
وعلى اختلافهم في حقيقة الاستنجاء كما تقدم اختلفوا في الاستنجاء بالروث.
كتب الشيخ في "البذل" (^٤): النهي لنجاسته ويلتحق به كل ما كان نجسًا، ولكن إذا استنجى بالنجس يجوز ذلك مع الكراهة عندنا، وأما عند الشافعية لم يصح استنجاؤه، ووجب عليه بعد ذلك الاستنجاء بالماء ولا يجزئه الحجر، انتهى.

(^١) "فتح الباري" (١/ ٢٥٥).
(^٢) "بذل المجهود" (١/ ١٨٩).
(^٣) "لامع الدراري" (٢/ ١٠٨).
(^٤) "بذل المجهود" (١/ ٢٩٠).

2 / 526

Главы и Названия Сахих аль-Бухари | Усуль