444

Маяк пути в объяснении руководства

منار السبيل في شرح الدليل

Редактор

زهير الشاويش

Издатель

المكتب الإسلامي

Издание

السابعة ١٤٠٩ هـ

Год публикации

١٩٨٩م

Империя и Эрас
Османы
[ولا حيلة سقطت الشفعة] لأنها لا تستحق بغير بدل، ولايمكن أن يدفع إليه ما لا يدعيه.
[وكذا] تسقط الشفعة
[إن عجز الشفيع، ولو عن بعض الثمن، وانتظر ثلاثة أيام ولم يأت به] لأنه قد يكون معه نقد فيمهل بقدر ما يعده، والثلاث يمكن الإعداد فيها غالبًا، فإذا لم يأت به فيها ثبت عجزه. نص عليه.
باب الوديعة
مدخل
...
باب الوديعة
الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ...﴾ ١ وقال تعالى: ﴿..فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ...﴾ ٢ وقال النبي ﷺ: "أد الأمانة إلى من ائتمنك.." الحديث، رواه أبو داود، والترمذي، وحسنه. وأجمعوا على جواز الإيداع والاستيداع. قاله في الشرح. وقبولها مستحب لمن يعلم من نفسه الأمانة، لما فيه من قضاء حاجة المسلم ومعونته.
[يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله] لأنها نوع من الوكالة.
[فلو أودع ماله لصغير، أو مجنون، أو سفيه فأتلفه فلا ضمان] لتفريطه بدفعه إلى أحدهم.

١ النساء من الآية/٥٧.
٢ البقرة من الآية/٢٨٣.

1 / 446