حديث صحيح. فإذا وجد الماء بعدها لا يعيد لقصة الرجلين اللذين تيمما ثم صليا ثم وجدا الماء في الوقت فأما أحدهما فلم يعد الصلاة، وأما الآخر فتوضأ وأعاد فقدما على الرسول ﷺ وأخبراه، فقال للأول: «أصبت السنة» وقال للآخر: «لك الأجر مرتين» ورجحه الشيخ ابن عثيمين ﵀ (١).
٣ - إذا وجب الغسل من جنابة على مسافر في شدة البرد ولم يستطع استخدام الماء؛ لخوفه المرض، ولا يكفي الخوف من البرد بل لا بد أن يخاف من الضرر، ولم يجد وسيلة للتدفئة أو خشي خروج الوقت عند التدفئة جاز التيمم أو عنده ماء قليل لا يكفي للغسل يتوضأ به ويتيمم عن الغسل، وعند استطاعته استعمال الماء وجب عليه الغسل لحديث: «فإذا وجد الماء فليمسه بشرته» وبه أفتى الشيخان رحمهما الله (٢).
٤ - إذا كان الإنسان ليس لديه إلا ماء قليل لا يكفيه للوضوء كاملا فإنه يتوضأ بما عنده ويتيمم عن الباقي ورجحه الشيخ ابن عثيمين ﵀ (٣)، وهو رواية عند الحنابلة لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].
٥ - يمسح المسافر على الخفين ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة ويبتدئ المسح من أول مسحة بعد حدث بعد اللبس لما
(١) رواه أبو داود والنسائي والدرامي، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
(٢) مجموع فتاوى ومقالات ابن باز ١٠/ ٢٠٠، الممتع ١/ ٣٢٧.
(٣) الممتع ١/ ٣٢.
1 / 72
المقدمة
همم حتى في السفر
أولا: الضابط في السفر الذي يترخص فيه
ثانيا: بداية أحكام السفر
ثالثا: أقسام الناس من حيث الاستيطان والسفر والإقامة
سادسا: أحكام الطهارة
سابعا: أحكام الأذان
ثامنا: أحكام الصلاة
تاسعا: أحكام ائتمام المسافر بالمقيم والعكس
عاشرا: أحكام الجمع
الثاني عشر: أحكام العيد
الثالث عشر: أحكام الصيام
السادس عشر: أحكام زيارة مسجد الرسول ﷺ
الثامن عشر: مسائل متعلقة بالنكاح والمرأة
التاسع عشر: بعض أحكام الأقليات المسلمة في البلاد الكافرة
العشرون: مسائل في العودة من السفر
الحادي والعشرون: على طريق الدعوة
الثاني والعشرون: مسائل في طب المسافر
الثالث والعشرون: وصايا للطلبة والموظفين المغتربين وغيرهم داخل البلاد أو خارجها