419

Тауфик ар-Рабб аль-Муним би-Шарх Сахих аль-Имам Муслим

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

Издатель

مركز عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

[٢٢٥] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَخِي وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ، حَتَّى يَتَوَضَّأَ».
هذا الحديث أخرجه البخاري- أيضًا- في صحيحه، وفيه دليل على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة وأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، وهذا إجماع من أهل العلم، فإذا صلى بغير طهارة ناسيًا فإنه يعيد ولا يعذر ولو بعد يوم، أو يومين؛ لأنها من باب الإيجاب، بخلاف النجاسة إذا كانت في الثوب أو في البدن، ثُمَّ نسيها وصلى، فالصواب أن الصلاة صحيحة ولا يعيد؛ لأن هذا من باب التروك.

1 / 427