102

Применения фиховских правил у маликитов через книги Идах аль-Масалик и Шарх аль-Манхадж аль-Мунтахаб

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Издатель

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1423 AH

Место издания

دبي

الليلتين قصرا أو إتماما، وإنما تظهر في الوجوب والسقوط لأرباب العذر كالحائض، حضرا وسفرا، كما ذكر ذلك الزرقاني على ما يأتي في التطبيقات (١).

وعليه فالتمثيل للقاعدة بما ذكره الونشريسي بقوله: وعليه إذا قدم المسافر، أو طهرت الحائض، لا يستقيم في المثال الأول على إطلاقه، ولا يستقيم في الثاني إلا بحمله على من قدمت من سفر، لذا لما مثّل خليل لما يترتب على الخلاف في معنى الاشتراك بقوله: (كحاضر سافر وقادم) قال شارحه الخرشي: (مشكل إذ لا يظهر فيه للتقدير بالأولى أو بالثانية فائدة)(٢).

من تطبيقات القاعدة:

١ - من طهرت من الحيض وهي مسافرة لثلاث ركعات بقيت على الفجر، فليس عليها إلا العشاء تصليها ركعتين وتسقط عنها المغرب على التقدير بالأولى، وهو قول ابن القاسم، وعلى القول الثاني تصليهما معا، لأن التقدير بالثانية وهي ركعتان ويبقى مقدار ركعة تدرك بها المغرب (٣).

٢ - الحائض إذا قدمت من السفر وطهرت لأربع ركعات بقيت على الفجر، فعلى أن التقدير بأولى المشتركتين تصلي المغرب والعشاء المغرب ثلاثا وتدرك العشاء بواحدة، وعلى أن التقدير بالثانية تدرك العشاء فقط وتسقط المغرب، إذ لم يفضل لها وقت في التقدير (٤).

(١) انظر شرح الزرقاني ١٤٧/١.

(٢) شرح الخرشي ٢١٩/١.

(٣) المصدر السابق.

(٤) انظر شرح الزرقاني على خليل ١٤٧/١.

101