قد يترك الفاعل لغرض لفظي او معنوي جوازًا او وجوبًا، فينوب عنه جاريًا مجراه في كل ما له مفعول به أو جار ومجرور، او لغير مجرد التوكيد ملفوظ به او مدلول عليه بغير العامل، او ظرف مختص متصرف وفي نيابته غير متصرف او غير ملفوظ به خلاف.
ولا تمنع نيابة المنصوب لسقوط الجار مع وجود بمنصوب بنفس الفعل ولا نيابة غير المفعول به وهو موجود وفاقا للاخفش والكوفيين.
ولا متنع نيابة غير الاول من المفعولات مطلقا ان امن اللبس، ولم يكن جملة او شبهها خلافا لمن اطلق المنع في باب: ظن واعلم.
ولا ينوب خبر كان المفرد خلافا للفراء، ولا مميزه خلافا للكسائي ولا يجوز: كين يقام ولا: جعل يفعل؛ خلافا له وللفراء.
فصل:
يضم مطلقًا أول فعل النائب، ومع ثانيه إن كان ماضيًا مزيدًا اوله تاء، ومع ثالثه إن افتتح بهمزة وصل،
1 / 77
باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
باب اعراب الصحيح الاخر
باب اعراب المعتل الاخر
باب اعراب المثنى والمجموع على حده
باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
باب الاسم العلم
باب الموصول
باب اسم الاشارة
باب المعرف بالأداة
باب المبتدأ
باب الافعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
باب افعال المقاربة
باب الاحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
باب لا العاملة عمل إن
باب الافعال الداخلة على المبتدأ والخبر الداخل عليهما كان والممتنع دخولها عليهما لاشتمال المبتدأ على استفهام