388

Танких ат-Тахкик фи ахадис ат-Та'лик

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Редактор

سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني

Издатель

أضواء السلف

Издание

الأولى

Год публикации

1428 AH

Место издания

الرياض

Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Мамлюки
مسألة (٢٨): الاستنجاء واجبٌ بالماء أو بالأحجار
وقال أبو حنيفة: مستحبٌ.
واختلف أصحاب مالك في إزالة النجاسة في الجملة من السَّبيلين وغيرها، فمنهم من قال: سنة (١).
١٥٤ - قال الإمام أحمد: ثنا سُرَيج (٢) - هو ابن [النعمان] (٣) -.
وقال الدَارَقُطْنِيُ: ثنا أبو محمَّد بن صاعد والحسين بن إسماعيل قالا: ثنا يعقوب بن إبراهيم.
قالا: ثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال: حدَثني أبي عن مسلم بن قُرْط عن عروة عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: " إذا ذهب أحدكم لحاجته فليستطب بثلاثة أحجار، فإنَّها تجزئه" (٤).
١٥٥ - قال الدَارَقُطْنِيُ: وثنا عبد الباقي بن قانع ثنا أحمد بن الحسن المُضَريَّ ثنا أبو عاصم ثنا زَمْعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن طاوس عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أعوادٍ، أو ثلاثة أحجار، أو ثلاث حثيات من تراب".

(١) في هامش الأصل: (حـ: القول بوجوب الاستنجاء قول أكثر أهل العلم، وحكي عن ابن سيرين في من صلَّى بقوم ولم يستنج: لا أعلم به بأسًا. وهذا يحتمل أن يكون فيمن لم يلزمه الاستنجاء، كمن توضأ من نوم أو خروج ريح؛ ويحتمل أنَه لم ير وجوب الاستنجاء، وهو مذهب أبي حنيفة) ا. هـ انظر: "المغني" لابن قدامة: (١/ ٢٠٦).
(٢) في النسختين: (شريح)، والتصويب من "التحقيق" و"المسند".
(٣) في النسختين: (السمان)، والتصويب من (ظ) وكتب الرجال.
(٤) "المسند": (٦/ ١٠٨).
"سنن الدارقطني": (١/ ٥٤ - ٥٥).

1 / 154