197

Танких ат-Тахкик фи ахадис ат-Та'лик

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Редактор

سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني

Издатель

أضواء السلف

Издание

الأولى

Год публикации

1428 AH

Место издания

الرياض

Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Мамлюки
٣ - صيغة التشهد في الصلاة:
قال المنقح (٢/ ٢٧٤): (بأي تشهد تشهد مما صح عن النبي ﷺ جاز).
٤ - بداية وقت النهي عن الصلاة:
قال المنقح (٢/ ٣٨١): (الصحيح أن النهي في الفجر لا يتعلق بطلوعه، بل بفعل الصلاة كالعصر، وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد).
٥ - المسافة التي يجوز فيها القصر:
قال المنقح (٢/ ٥١٦): (والصحيح جواز القصر في السفر الطويل والقصير).
٦ - مقدار المجزئ في زكاة الفطر:
قال المنقح (٣/ ١٢٠): (القول بإيجاب نصف صاع من بر قول قوي، وأدلته كثيرة).
٧ - الكحل للصائم:
قال المنقح (٣/ ٢٥٠): (الأظهر في الجملة أن الكحل لا يفطر الصائم، لعدم الدليل الدال على ذلك من نص أو قياس صحيحين، والله الموفق للصواب).
٨ - اشتراط للصيام لصحة الاعتكاف:
قال المنقح (٣/ ٣٦٦): (... وهذا القول هو القوي - إن شاء الله - وهو أن الصيام شرط في الاعتكاف، فإن الاعتكاف لم يشرع إلا مع الصيام، فإن غالب اعتكاف النبي ﷺ وأصحابه إنما كان في رمضان، وقول عائشة: " أن

المقدمة / 202