وهذا كله بدع مكروهة وافتراء على الله ليس من الشرع في شيء فليحذر أبو الولد ذلك وينهاهن عنه.
ومنها: تثقيب آذان الصبي:
وذلك بدعة يجب إنكارها والمنع منها.
وأما البنت فنص الإمام أحمد على جواز ثقب أذنها لحاجتها إلى الحلية.
وقال الغزالي في الإحياء: لا أرى رخصة تثقيب أذن الصبية لأجل تعليق حلق الذهب فإن ذلك جرح مؤلم، والتزين بالحلق غير مهم، وفي المخانق والأسورة كفاية عنه، وإن كان معتاد فهو حرام والمنع منه واجب، والاستئجار عليه غير صحيح، والأجرة المأخوذة عليه حرام.
إلا أن يثبت من جهة النقل فيه رخصة، ولم يبلغنا الآن فيه رخصة، انتهى.
1 / 477
[مقدمة المؤلف]
١ - الباب الأول في فضل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وبيان أنه فرض كفاية، وشروط المنكر والمنكر
٢ - الباب الثاني في كيفية الإنكار ودرجاته
٣ - الباب الثالث في الترهيب من ترك ما أوجب الله تعالى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤ - الباب الرابع في إثم من أمر بمعروف ولم يفعله أو نهى عن منكر وهو يفعله
٥ - الباب الخامس في ذكر جملة من الكبار والصغائر
٦ - الباب السادس في ذكر أمور نهى عنها النبي ﷺ
٧ - الباب السابع في ذكر جمل من المنكرات والبدع المحدثات