وروي أنه ﷺ قال: «لا تطلعوا في القبور فإنها أمانة ولا يدخل القبر إلا ذو أمانة فعسى أن يحل العقد فيتجلى له وجه أسود وعسى أن يحل العقد فيرى حية سوداء مطوقة في عنقه وعسى أن يسويه في الحدة فيسمع أصوات السلاسل وعسى أن يقلبه فيفور إليه دخان من تحته فإنها أمانة».
خرجه أبو منصور الديلمي.
«ونهى أن يكون الإنسان أول من يدخل السوق أو آخر من يخرج منها فإن فيها باض الشيطان وفرخ».
رواه مسلم.
وروى النهي عن الشرب من النحاس، فإنه يورث السهك.
والسهك: صدأ الحديد.
ونهى أن يبرز الإنسان فخذه، أو ينظر إلى فخذ حي أو ميت.
رواه أبو داود، وابن ماجه.
ونهى أن يجلس الإنسان بين رجلين إلا بإذنهما.
رواه أبو داود والنسائي.
ونهى عن الرفث والصخب والشتم في الصوم.
ونهى أن يصاحب الإنسان إلا مؤمنًا، أو يأكل إلا طعام تقي.
1 / 423
[مقدمة المؤلف]
١ - الباب الأول في فضل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وبيان أنه فرض كفاية، وشروط المنكر والمنكر
٢ - الباب الثاني في كيفية الإنكار ودرجاته
٣ - الباب الثالث في الترهيب من ترك ما أوجب الله تعالى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤ - الباب الرابع في إثم من أمر بمعروف ولم يفعله أو نهى عن منكر وهو يفعله
٥ - الباب الخامس في ذكر جملة من الكبار والصغائر
٦ - الباب السادس في ذكر أمور نهى عنها النبي ﷺ
٧ - الباب السابع في ذكر جمل من المنكرات والبدع المحدثات